الشيخ أبو القاسم الخزعلي

224

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

« ف الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ » : هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم ، وكذلك هو الذي توجب به الصلاة « 1 » . قوله تعالى : « لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » : 226 . 1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : . . . عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام ، قال : . . . وأمّا عدّة المتوفّى عنها زوجها ، فإنّ اللّه عزّ وجلّ شرط للنساء شرطا ، وشرط عليهنّ شرطا ، فلم يجأ بهنّ فيما شرط لهنّ ، ولم يجر فيما اشترط عليهنّ : شرط لهنّ في الإيلاء أربعة أشهر إذ يقول اللّه عزّ وجلّ : « لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ . . . » « 2 » . قوله تعالى : « الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ » : 229 . 1 - أبو جعفر الطبري رحمه اللّه : . . . محمد بن المحمودي ، عن أبيه ، قال : . . . ثمّ قام إليه صاحب المسألة الأولى فقال : يا ابن رسول اللّه ! ما تقول فيمن قال

--> ( 1 ) الكافي : ج 3 ، ص 282 ، ح 1 . تقدّم الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى أبي الحسن بن الحصين ) ، رقم 882 . ( 2 ) الكافي : ج 6 ، ص 113 ، ح 1 . تقدّم الحديث بتمامه في ف 5 ، ب 10 ، ( عدّة المطلّقة والمتوفّى عنها زوجها ) ، رقم 713 .